فهرس الكتاب
1 -أن يخشى على اللقطة من الفساق.
2 -أن يخشى على اللقطة من السباع.
3 -أن يخشى على اللقطة من العطش.
الأمر الثاني: حكم الالتقاط:
إذا خيف على اللقطة استحب لمن يثق من نفسه عليها أن يأخذها وقد يجب.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه الاستحباب أنه انقاذ لمال معصوم وهو مستحب وقد يكون واجبا.
الفرع الثاني: حكم الالتقاط إذا لم يخف على اللقطة:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: الحكم:
إذا لم يخف على اللقطة وكان الملتقط يثق من نفسه عليها كان الالتقاط مباحًا وقد يستحب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه الجواز.
2 -توجيه الاستحباب.
الجِانب الأول: توجيه الجواز:
من أدلة جواز الالتقاط ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الغنم فقال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب) [1] .
2 -قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [2] .
(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (1722) .
(2) سورة المائدة [2] .