فهرس الكتاب

الصفحة 2625 من 2662

1 -أن يخشى على اللقطة من الفساق.

2 -أن يخشى على اللقطة من السباع.

3 -أن يخشى على اللقطة من العطش.

الأمر الثاني: حكم الالتقاط:

إذا خيف على اللقطة استحب لمن يثق من نفسه عليها أن يأخذها وقد يجب.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه الاستحباب أنه انقاذ لمال معصوم وهو مستحب وقد يكون واجبا.

الفرع الثاني: حكم الالتقاط إذا لم يخف على اللقطة:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الحكم:

إذا لم يخف على اللقطة وكان الملتقط يثق من نفسه عليها كان الالتقاط مباحًا وقد يستحب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه الجواز.

2 -توجيه الاستحباب.

الجِانب الأول: توجيه الجواز:

من أدلة جواز الالتقاط ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الغنم فقال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب) [1] .

2 -قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [2] .

(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (1722) .

(2) سورة المائدة [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت