فهرس الكتاب

الصفحة 2579 من 2662

2 -أنه عين مباحة لم يتعلق بها حق لمعصوم فجاز وضع اليد عليها، كالاحتشاش والاحتطاب.

الفرع الرابع: ما يفيده وضع اليد:

وفيه أمران هما:

1 -بيان ما يفيده.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: ما يفيده وضع اليد على الأرض:

وِضع اليد على الأرض يفيد الأحقية والاختصاص.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه إفادة وضع اليد للاختصاص.

2 -توجيه عدم إفادة وضع اليد للملك.

الجانب الأول: توجيه إفادة الاختصاص:

وجه إفادة وضع اليد على الأرض للاختصاص، حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) [1] .

وذلك أن الأحقية تفيد الاختصاص.

الجانب الثاني: توجيه عدم إفادة وضع اليد للملك:

وجه عدم إفادة وضع اليد على الأرض للملك: أن الملك يفتقر إلى الإحياء؛ لحديا: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) [2] .

ومجرد وضع اليد لا يعد إحياء كما تقدم فيما يحصل به الإحياء.

(1) سنن أبي داود، باب إقطاع الأرضين (3071) .

(2) سنن أبي داود، باب من أحيا أرض ميتة فهي له (3073) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت