2 -أنه عين مباحة لم يتعلق بها حق لمعصوم فجاز وضع اليد عليها، كالاحتشاش والاحتطاب.
الفرع الرابع: ما يفيده وضع اليد:
وفيه أمران هما:
1 -بيان ما يفيده.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: ما يفيده وضع اليد على الأرض:
وِضع اليد على الأرض يفيد الأحقية والاختصاص.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه إفادة وضع اليد للاختصاص.
2 -توجيه عدم إفادة وضع اليد للملك.
الجانب الأول: توجيه إفادة الاختصاص:
وجه إفادة وضع اليد على الأرض للاختصاص، حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) [1] .
وذلك أن الأحقية تفيد الاختصاص.
الجانب الثاني: توجيه عدم إفادة وضع اليد للملك:
وجه عدم إفادة وضع اليد على الأرض للملك: أن الملك يفتقر إلى الإحياء؛ لحديا: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) [2] .
ومجرد وضع اليد لا يعد إحياء كما تقدم فيما يحصل به الإحياء.
(1) سنن أبي داود، باب إقطاع الأرضين (3071) .
(2) سنن أبي داود، باب من أحيا أرض ميتة فهي له (3073) .