المسألة الأول: إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات لم يجز وضع اليد عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز وضع اليد على الموات إذا منع الإمام منه ما تقدم ثم الإحياء.
المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام منه:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -أمثلته.
2 -حكم وضع اليد.
3 -دليله.
4 -ما يفيده.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة وضع اليد على الأرض ما يأتي:
1 -التحجير وهو إحاطتها بالحجارة والعقوم، أو الخليج.
2 -الحرث من غير زرع.
3 -إحاطتها بالأشجار.
4 -إحاطتها بالشبوك الشائكة وغيرها.
الفرع الثاني: حكم وضع اليد:
إذا لم يمنع الإمام من وضع اليد على الموات جاز وضع اليد عليه.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة جواز وضع اليد على الموات إذا لم يمنع منه الإمام ما يأتي:
1 -حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) [1] .
(1) سنن أبي داود، باب إقطاع الأرضين (3071) .