فهرس الكتاب

الصفحة 2578 من 2662

المسألة الأول: إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات لم يجز وضع اليد عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز وضع اليد على الموات إذا منع الإمام منه ما تقدم ثم الإحياء.

المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام منه:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -أمثلته.

2 -حكم وضع اليد.

3 -دليله.

4 -ما يفيده.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة وضع اليد على الأرض ما يأتي:

1 -التحجير وهو إحاطتها بالحجارة والعقوم، أو الخليج.

2 -الحرث من غير زرع.

3 -إحاطتها بالأشجار.

4 -إحاطتها بالشبوك الشائكة وغيرها.

الفرع الثاني: حكم وضع اليد:

إذا لم يمنع الإمام من وضع اليد على الموات جاز وضع اليد عليه.

الفرع الثالث: الدليل:

من أدلة جواز وضع اليد على الموات إذا لم يمنع منه الإمام ما يأتي:

1 -حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) [1] .

(1) سنن أبي داود، باب إقطاع الأرضين (3071) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت