الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم ضمان العدل إذا دعى تلفه بأمر خفي من غير بينة ما يأتي.
1 -أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
2 -أن الأمر الخفي يصعب الاطلاع عليه ويشق الإشهاد عليه إن لم يتعذر، فلا يكلف إقامة البينة عليه.
3 -أنه لو كلف الأمين البينة على الأمر الخفى لأمتنع الناس عن قبول الأمانات مع الحاجة إليه.
المسألة الثانية: ضمان ثمن الرهن من غير الأمين:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان من يضمنه.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يضمن:
إذا تلف ثمن الرهن في يد العدل من غير تعد ولا تفريط تلف على حساب الراهن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تلف ثمن الرهن على حساب الراهن ما يأتي:
1 -أن العدل وكيل الراهن في البيع فيكون التلف على حساب موكله كسائر الوكلاء.
2 -أن الثمن ملك الراهن والعدل آمين له في قيضه فإذا تلف كان من حساب من ائتمنه كسائر الأمناء.