فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 2662

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ضمان العدل إذا دعى تلفه بأمر خفي من غير بينة ما يأتي.

1 -أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

2 -أن الأمر الخفي يصعب الاطلاع عليه ويشق الإشهاد عليه إن لم يتعذر، فلا يكلف إقامة البينة عليه.

3 -أنه لو كلف الأمين البينة على الأمر الخفى لأمتنع الناس عن قبول الأمانات مع الحاجة إليه.

المسألة الثانية: ضمان ثمن الرهن من غير الأمين:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان من يضمنه.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يضمن:

إذا تلف ثمن الرهن في يد العدل من غير تعد ولا تفريط تلف على حساب الراهن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تلف ثمن الرهن على حساب الراهن ما يأتي:

1 -أن العدل وكيل الراهن في البيع فيكون التلف على حساب موكله كسائر الوكلاء.

2 -أن الثمن ملك الراهن والعدل آمين له في قيضه فإذا تلف كان من حساب من ائتمنه كسائر الأمناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت