فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 2662

1 -حكم البيع.

2 -توجيه الحكم.

3 -من يلزمه الحصاد.

4 -إذا ترك الزرع المبيع بشرط القطع حتى اشتد.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا بيع الزرع قبل أن يشتد بشرط القطع فهو جائز.

الفرع الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز بيع الزرع قبل اشتداده بشرط القطع: أن المنع خوفًا من تلفه وحدوث العاهة فيه وهذا منتف في البيع بشرط القطع فيصح كما لو اشتد الحب.

الفرع الثالث: من يلزمه الحصاد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"والحصاد واللقاط على المشتري".

الكلام هذا الفرع في أمرين هما:

1 -بيان من يلزمه الحصاد.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يلزمه الحصاد:

حصاد الزرع على المشتري، سواء بيع قبل اشتداد حبه أم بعده.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون الحصاد على المشتري: أنه تفريغ لملك البائع من ملك المشتري فيلزمه كنقل الطعام المبيع من دار البائع.

الفرع الرابع: إذا ترك ما بيع بشرط القطع حتى يبدو صلاحه:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

4 -من يكون له الملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت