1 -حكم البيع.
2 -توجيه الحكم.
3 -من يلزمه الحصاد.
4 -إذا ترك الزرع المبيع بشرط القطع حتى اشتد.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا بيع الزرع قبل أن يشتد بشرط القطع فهو جائز.
الفرع الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز بيع الزرع قبل اشتداده بشرط القطع: أن المنع خوفًا من تلفه وحدوث العاهة فيه وهذا منتف في البيع بشرط القطع فيصح كما لو اشتد الحب.
الفرع الثالث: من يلزمه الحصاد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"والحصاد واللقاط على المشتري".
الكلام هذا الفرع في أمرين هما:
1 -بيان من يلزمه الحصاد.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يلزمه الحصاد:
حصاد الزرع على المشتري، سواء بيع قبل اشتداد حبه أم بعده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون الحصاد على المشتري: أنه تفريغ لملك البائع من ملك المشتري فيلزمه كنقل الطعام المبيع من دار البائع.
الفرع الرابع: إذا ترك ما بيع بشرط القطع حتى يبدو صلاحه:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
4 -من يكون له الملك.