فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 2662

الأمر الأول: بيان الخلاف:

إذا بيع الزرع بشرط القطع وترك حتى اشتد فقد اختلف في البيع على قولين:

القول الأول: أنه يبطل.

القول الثاني: أنه لا يبطل:

الأمر الثالث: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالبطلان ما يأتي:

1 -النهي عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة [1] .

2 -أن التبقية حرام لحق الله تعالى، فإذا وجدت أبطلت العقد، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء، وترك التقابض فيما يشترط فيه التقابض.

3 -أن تصحيح البيع ذريعة إلى بيع الزرع قبل اشتداد حبه وتركه حتى يشتد، والوسيلة لها حكم الغاية.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم البطلان: بأن غاية ما فيه اختلاط المبيع بغيره وهذا لا يبطل البيع كما لو اختلط الحب المبيع بغيره، والثوب المبيع بغيره.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1535) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت