الأمر الأول: بيان الخلاف:
إذا بيع الزرع بشرط القطع وترك حتى اشتد فقد اختلف في البيع على قولين:
القول الأول: أنه يبطل.
القول الثاني: أنه لا يبطل:
الأمر الثالث: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالبطلان ما يأتي:
1 -النهي عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة [1] .
2 -أن التبقية حرام لحق الله تعالى، فإذا وجدت أبطلت العقد، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء، وترك التقابض فيما يشترط فيه التقابض.
3 -أن تصحيح البيع ذريعة إلى بيع الزرع قبل اشتداد حبه وتركه حتى يشتد، والوسيلة لها حكم الغاية.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم البطلان: بأن غاية ما فيه اختلاط المبيع بغيره وهذا لا يبطل البيع كما لو اختلط الحب المبيع بغيره، والثوب المبيع بغيره.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1535) .