فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 2662

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الأول: أنه أظهر دليلًا.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول بالجواز: بأن قياس ترك المبيع بشرط القطع حتى يستوي على اختلاط المبيع بغيره قياس مع الفارق لوجهين.

الوجه الأول: أن بيع الزرع قبل اشتداد حبه منهي عنه شرعًا واختلاط المبيع بغيره لا نهي فيه.

الوجه الثاني: أن اختلاط المبيع بغيره لا يؤدي إلى ممنوع بخلاف ترك ما شرط قطعه فإنه يؤدي إلى ممنوع كما تقدم في الاستدلال.

الأمر الرابع: من يكون له الزرع:

وفيه جانبان هما:

1 -من يكون له الزرع على القول بالبطلان.

2 -من يكون له الزرع على القول بالصحة.

الجانب الأول: من يكون له الزرع على القول بالبطلان:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان من يكون له الزرع.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يكون له الزرع:

إذا قيل ببطلان العقد كان الزرع للبائع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون الزرع للبائع: أن بطلان العقد يلغى أثره فتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبله، وقد كان الزرع قبل البيع للبائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت