فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 2662

الجانب الثاني: من يكون له الزرع على القول بصحة العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان من يكون له الزرع.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يكون له الزرع:

إذا قيل بصحة العقد فزيادة المبيع ما بين البيع والاشتداد مشترك بين البائع والمشتري.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون الزيادة مشتركة بين البائع والمشتري: أن الزيادة حصلت من ملكيهما؛ وذلك أن الثمرة ملك المشتري والأرض ملك البائع والزيادة من كل منها.

المسألة الثانية: بيع الزرع من غير شرط القطع:

وفيها فرعان هما:

1 -بيعه لمالك الأرض.

2 -بيعه لغير مالك الأرض.

الفرع الأول: بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض:

وفيه أمران هما:

1 -صورة ذلك.

2 -بيان الحكم.

الأمر الأول: صورة بيع الزرع لمالك الأرض:

صورة ذلك: أن تباع الأرض وفيها زرع من غير شرطه للمشتري ثم يبيعه بائع الأرض على المشتري.

2 -أن تستأجر الأرض للزرع فيبيع المستأجر الزرع على صاحب الأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت