فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 2662

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

يمكن توجيه هذا القول: بأن العبد مال مثلي فيصح قرضه كسائر المثليات.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم جواز قرض العبيد: أنهم لا ينضبطون فيؤدي قرضهم إلى الخلاف والمنازعة.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العبرة فيما يجوز قرضه الانضباط وليس مجرد المثلية، وليس كل مثلي منضبط كالعبيد مما لا ينضبط فلا يصح قرضهم.

المسألة الثانية: قرض الإماء:

وفيها فرعان هما:

1 -قرض الأمة لغير محارمها.

2 -قرض الأمة لمحارمها.

الفرع الأول: قرض الأمة لغير محارمها:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت