فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 2662

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم قبول المقرض عين القرض القيمي: أن الذى وجب للمقرض قيمته فلا يلزمه الاعتياض عنه بغير رضاه، بخلاف المثلي فإن الواجب مثله، وعين القرض هو عين الحق لا مثله.

الفرع الثانى: أخذ القيمة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن كانت مكسرة أو فلوسًا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض".

البحث في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -حكم أخذ القيمة.

2 -وقت اعتبار القيمة.

الأمر الأول: حكم أخذ القيمة:

إذا كان القرض قيميًا كان الواجب هو قيمته فللمقرض أخذها وإلزام المقترض بها.

الأمر الثاني: وقت اعتبار القيمة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الوقت.

2 -توجيه تحديد الوقت.

الجانب الأول: بيان الوقت:

وقت اعتبار القيمة للمقرض القيمي هو وقت القرض فينبغي تقييد القيمة حينئذٍ منعًا للخلاف.

الجانب الثاني: توجيه تحديد الوقت:

وجه اعتبار وقت القرض لتحديد قيمته: أن هذا الوقت هو وقت ثبوت القيمة في الذمة فتعتبر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت