1 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه عند يهودي وهو في المدينة [1] .
2 -أن الحاجة تدعو إليه في الحضر كما تدعو إليه في السفر.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الله قيد الرهن بالسفر فقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [2] ومفهوم هذا القيد أن الرهن لا يشرع في الحضر.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمشروعية الرهن في الحضر: أن الحاجة داعية إليه في الحضر كما تدعو إليه في السفر.
(1) صحيح البخاري (4467) .
(2) سورة البقرة [283] .