فهرس الكتاب
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الرجوع: بأن العارية عقد جائز فيجوز للمعير الرجوع فيها متى شاء.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الرجوع: بأن الضرر لا يزال بالضرر فلا يزال ضرر المعير بضرر الدائن.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الراجح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز الرجوع ما يأتي:
1 -ما يترتب على القول بالرجوع من الضرر.
2 -أن المعير مقدم على الإذن باختياره ويعلم معناه.
3 -لو جاز الرجوع مع الضرر لكان وسيلة إلى الإضرار بالغير بحيث يتواطأ المعير والمستعير على رهن العارية ثم يرجع المعير فيها للإضرار بالمرتهن، النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -أن القول بأن عقد العارية من العقود الجائزة محل خلاف.