فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 2662

الجزء الأول: البيع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم البيع:

إذا تعذر تسديد الدين من الراهن بيعت العارية وسدد الدين من ثمنها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بيع العارية إذا تعذر وفاء الدين من الراهن عند حلوله: أن الغرض من الرهن هو وفاء الدين منه أو من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن، ولا يتم ذلك إلا بالبيع.

الجزء الثاني: رجوع المعير على المستعير:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الرجوع.

2 -ما يرجع به.

الجزئية الأولى: حكم الرجوع:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان حكم الرجوع.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:

إذا بيعت العارية المرهونة بالدين رجع المعير على المستعير.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رجوع المعير على المستعير إذا بيعت العارية المرهونة بالدين: أن المستعير فوتها عليه وهي مضمونة فجاز له الرجوع كما لو أتلفها.

الجزئية الثانية: ما يرجع به:

وفيها فقرتان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت