فهرس الكتاب

الصفحة 1139 من 2662

المسألة الثانية: إذا أنفق المرتهن على الرهن بنية الرجوع:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا أنفق بإذن الراهن.

2 -إذا أنفق بغير إذن الراهن.

الفرع الأول: إذا كان الإنفاق بإذن الراهن:

وفيه أمران:

1 -حكم الرجوع.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: حكم الرجوع:

إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الراهن رجع المرتهن عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه رجوع المرتهن على الراهن بمؤنة الرهن إذا أنفق بإذن الراهن: أنه بمنزلة الوكيل.

الفرع الثاني: إذا كان الإنفاق بغير استئذان:

وفيه أمران:

1 -إذا كان الرهن غير محتاج إلى النفقة.

2 -إذا كان الرهن محتاجًا إلى النفقة.

الأمر الأول: إذا كان الرهن غير محتاج إلى النفقة:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة الإنفاق من غير حاجة.

2 -الرجوع.

الجانب الأول: أمثلة الإنفاق من غير حاجة:

من أمثلة الإنفاق من غير حاجة ما يأتي:

1 -تغيير بلاط البيت المرهون، أو بويته، أو أبوابه أو نوافذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت