المسألة الثانية: إذا أنفق المرتهن على الرهن بنية الرجوع:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا أنفق بإذن الراهن.
2 -إذا أنفق بغير إذن الراهن.
الفرع الأول: إذا كان الإنفاق بإذن الراهن:
وفيه أمران:
1 -حكم الرجوع.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: حكم الرجوع:
إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الراهن رجع المرتهن عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المرتهن على الراهن بمؤنة الرهن إذا أنفق بإذن الراهن: أنه بمنزلة الوكيل.
الفرع الثاني: إذا كان الإنفاق بغير استئذان:
وفيه أمران:
1 -إذا كان الرهن غير محتاج إلى النفقة.
2 -إذا كان الرهن محتاجًا إلى النفقة.
الأمر الأول: إذا كان الرهن غير محتاج إلى النفقة:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلة الإنفاق من غير حاجة.
2 -الرجوع.
الجانب الأول: أمثلة الإنفاق من غير حاجة:
من أمثلة الإنفاق من غير حاجة ما يأتي:
1 -تغيير بلاط البيت المرهون، أو بويته، أو أبوابه أو نوافذه.