فهرس الكتاب
1 -حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) [1] . وذلك أن من تلف الرهن تحت يده لم يؤده فيكون عليه ضمانه.
2 -أن التفريط والتعدي يوجب الضمان في غير الرهن فكذلك في الرهن لعدم الفرق في هذه الحالة.
3 -أن المرتهن قبض الرهن لمصلحة نفسه فيلزمه ضمان كغيره من المتلفات.
الجانب الثالث: ما يضمن به:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا كان مثليًا.
2 -إذا كان قيميًا.
الجزء الأول: ما يضمن به الرهن إذا كان مثليًا.
إذا كان الرهن مثليًا وجب ضمانه بمثله كسائر المثليات إذا أتلفت.
الجزء الثاني: ما يضمن به الرهن إذا كان قيميًا:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا كان الرهن قيميًا فقد اختلف فيما يضمن به على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يضمن بجميع الدين سواء كان الدين أقل من قيمته أم أكثر منها.
القول الثاني: أنه يضمن بالأقل من قيمته أو قدر الدين.
القول الثالث: أنه يضمن بقيمته يوم تلفه.
(1) سنن ابن ماجة، باب العارية (2400) .