فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 2662

1 -حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) [1] . وذلك أن من تلف الرهن تحت يده لم يؤده فيكون عليه ضمانه.

2 -أن التفريط والتعدي يوجب الضمان في غير الرهن فكذلك في الرهن لعدم الفرق في هذه الحالة.

3 -أن المرتهن قبض الرهن لمصلحة نفسه فيلزمه ضمان كغيره من المتلفات.

الجانب الثالث: ما يضمن به:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان مثليًا.

2 -إذا كان قيميًا.

الجزء الأول: ما يضمن به الرهن إذا كان مثليًا.

إذا كان الرهن مثليًا وجب ضمانه بمثله كسائر المثليات إذا أتلفت.

الجزء الثاني: ما يضمن به الرهن إذا كان قيميًا:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا كان الرهن قيميًا فقد اختلف فيما يضمن به على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يضمن بجميع الدين سواء كان الدين أقل من قيمته أم أكثر منها.

القول الثاني: أنه يضمن بالأقل من قيمته أو قدر الدين.

القول الثالث: أنه يضمن بقيمته يوم تلفه.

(1) سنن ابن ماجة، باب العارية (2400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت