فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 2662

1 -إذا كان العاقدان حاضرين.

2 -إذا كان العاقدان غائبين.

3 -إذا كان أحدهما حاضر والآخر غائبًا.

الفرع الأول: من يرد عليه إذا كان العاقدان حاضرين:

وفيه أمران هما:

1 -بيان من يرد عليه.

2 -الرد على غيره.

الأمر الأول: بيان من يرد عليه:

إذا كان العاقدان حاضرين ولم يمتنعا وجب الرد عليهما ولم يجز الرد على غيرهما.

الأمر الثاني: الرد على غير العاقدين إذا كانا حاضرين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -إذا لم يمتنعا.

2 -إذا امتنعا.

3 -إذا امتنع أحدهما.

الجانب الأول: الرد على غير العاقدين إذا لم يمتنعا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -حكم الرد.

2 -توجيهه.

3 -ما يترتب عليه.

الجزء الأول: حكم الرد:

إذا لم يمتنع العاقدان عن قبول الرهن لم يجز دفعه إلى غيرهما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز دفع الرهن إلى غير العاقدين إذا لم يمتنعا: أنه لا ولاية لأحد عليهما مع حضورهما وقبولهما فلا يدفع إلى غيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت