فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 2662

3 -أن يقول الراهن: أرهنتك بيتي بقيمة الأرض وحدها.

ويقول المرتهن: أرهنتني إياها بقيمة الأرض وقيمة السيارة.

المسألة الثانية: بيان المراد بدين الرهن:

المراد بدين الرهن: ما أخذ الرهن به كما تقدم في الأمثلة.

المسألة الثالثة: من يقبل قوله:

وفيها فرعان:

1 -إذا وجد بينة.

2 -إذا لم يجد بينة.

الفرع الأول: من يقبل قوله إذا وجد بينة:

وفيه أمران هما:

1 -بيان من يقبل قوله.

2 -دليله.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله إذا وجد بينة:

إذا وجد بينة قبل قول من تشهد له البينة.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليمل قوله - صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) [1]

الفرع الثاني: من يقبل قوله إذا لم يوجد بينة:

وفيه أمران هما:

1 -بيان من يقبل قوله.

2 -لزوم اليمين له.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

وفيه أربعة جوانب هي:

(1) سنن ابن ماجه، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. (2321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت