فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 2662

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الراهن في الخلاف في أصل الرهن: أن المرتهن يدعيه والراهن ينكره، والأصل معه فيقبل قوله؛ لأن جانبه أقوى.

المسألة الثانية: الخلاف في مقدار الرهن:

وفيها فرعان هما:

1 -مثال هذا الخلاف.

2 -من يقبل قوله فيه.

الأمر الأول: مثال الخلاف في مقدار الرهن:

مثال الخلاف في مقدار الرهن: أن يقول المرتهن: رهنتني سيارتين. ويقول الراهن: رهنتك سيارة واحدة.

الأمر الثاني: من يقبل قوله في الخلاف في مقدار الرهن:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان من يقبل قوله.

2 -توجيهه.

الجانب الأول: من يقبل قوله:

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن فالقول قول الراهن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الراهن في قدر الرهن: أن المرتهن يدعي الزيادة والراهن ينكرها، والأصل عدمها، فيقبل قول من ينكرها؛ لأن جانبه أقوى.

المسألة الثالثة: الخلاف في صفة الرهن:

وفيها فرعان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت