فهرس الكتاب

الصفحة 1214 من 2662

الشيء الأول: بيان الدليل:

الدليل على أن الانتفاع بقدر النفقة الحديث السابق في حكم الانتفاع.

الشيء الثاني: بيان وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الركوب للمركوب وشرب اللبن للمحلوب بالنفقة بقوله:"الظهر يركب بنفقته""ولبن الدر يشرب بنفقته"وذلك يقتضي القابلة بالمقدار فيتعين كون الانتفاع بمقدار النفقة.

الفقرة الثالثة: مصرف ما يفضل:

ما يزيد من نفع الرهن عن مقدار النفقة يعطى للراهن إن أمكن أو يحسب من الدين.

الجانب الثاني: إذا كان الحيوان لا ينتفع به بحلب ولا ركوب:

وفيه جزءان هما:

1 -أمثلة ما لا ينتفع به بحلب ولا ركوب.

2 -حكم الانتفاع به.

الجزء الأول: أمثلة ما لا ينتفع به بحلب ولا ركوب:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -الطيور كالدجاج والحمام.

2 -المماليك من العبيد والإماء.

الجزء الثاني: حكم الانتفاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان حكم الانتفاع.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الانتفاع:

إذا كان الرهن حيوانًا غير مركوب ولا محلوب لم يجز الانتفاع به بغير إذن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت