فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 2662

الجانب الأول: العلم بالمبيع برؤيته كله:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -ضابط ما يشترط فيه رؤية جميعه.

2 -وجه اشتراط رؤية الكل.

3 -ما يستثنى مما يشترط فيه رؤية جميعه.

الجزء الأول: ضابط يشترط فيه رؤية جميعه:

الذي يشترط فيه رؤية جميعه: هو ما لا يدل بعضه على باقيه.

الجزء الثاني: أمثلة ما يشترط فيه رؤية جميعه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -المساكن المختلفة.

2 -الحيوانات المختلفة.

3 -الثياب المختلفة.

4 -السيارات المختلفة.

الجزء الثالث: وجه اشتراط رؤية الجميع:

وجه اشتراط رؤية الجميع فيما لا تدل رؤية بعضه على جميعه: أن الرؤية المعتبرة هي ما ينفي الجهالة والغرر، ورؤية البعض لا تنفي الجهالة والغرر فيما لا تدل رؤية بعضه على باقيه.

الجزء الرابع: ما يستثنى مما تشترط فيه رؤية جميعه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -ما يدخل تبعًا.

2 -ما يتسامح فيه.

الجزئية الأولى: ما يدخل تبعًا.

وفيها فقرتان هما:

1 -أمثلة ما يدخل تبعًا.

2 -وجه استثنائه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت