المسألة الأولى: إذا ترتب على الضمان ضرر بالمضمون عنه:
وفيها فرعان هما:
1 -أمثلة الضرر.
2 -حكم الضمان.
الفرع الأولى: أمثلة الضرر وبالضمان:
من أمثلة الضرر بالضمان ما يأتى:
1 -أن يحصل للمضمون عنه ضرر بسمعته التجارية أو الاجتماعية.
2 -أن يكون بالضمان منة من الضامن على المضمون عنه أو تعال عليه.
3 -أن يسدد الضامن الحق ثم يحرج المضمون عنه بالمطالبة ويضيق عليه بها، وكان بإمكان المضمون له أن يمهله ويوسع عليه.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على الضمان ضرر بالمضمون عنه لم يلزمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم لروم الضمان للمضمون عنه إذا ترتب عليه ضرر: أن الضمان لإزالة الضرر عن المضمون له، والضرر لا يزال بالضرر وأحد الضررين ليس أولى بالإزالة من الآخر.