فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 2662

الشيء الأول: حكم الخيار:

إذا تبين للمشتري أن ما لم يره مخالف للأنموذج كان له الخيار.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار في بيع الأنموذج إذا تبين أن البيع مخالف للأنموذج: أن المبيع نحالف لما رضي به المشتري وتم الاتفاق عليه، وبذلك يفقد العقد شرطه، وهو الرضا بالمعقود عليه فلا يصح.

الجزء الخامس: خيار المشتري إذا اختلف ما لم يره عما رآه [1] :

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه.

2 -إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه.

الجزئية الأولى: إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم.

إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه فلا خيار له.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا تبين أن ما لم يره أجود مما رآه: أنه استفاد خيرًا حيث حصل على أجود مما تم الاتفاق عليه.

(1) الفرق بين هذا الجزء وبين الفقرة التي قبله: أنها في بيع الأنموذج، وهذا الجزء في كل ما اكتفى فيه برؤية بعضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت