فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 2662

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) [1] .

وذلك أن الكفالة فيها تفريج كربة عن المكفول.

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) [2] .

المسألة الثانية: الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة فلا يلزم قبولها ولا ردها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة: أنه لا ضرر فيها فتحرم، ولا يتوقف عليها حق فتجب أو تستحب فتعين كونها مباحة.

المسألة الثالثة: حكم الكفالة بالنسبة للمكفول له:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة فليست ممنوعة ولا لازمة.

(1) سنن الترمذي، باب في الستر على المسلم (1426) .

(2) صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (2699) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت