فهرس الكتاب

الصفحة 1297 من 2662

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه حصل ما التزم به وهو تسليم المكفول تسليمًا معتبرًا، فبرئت منه ذمته بذلك كما لو قضى الحق.

الفرع الثاني: إذا كان التسليم في غير المكان المحدد:

وفيه أمران هما:

1 -البراءة.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: البراءة:

إذا سلم المكفول نفسه في غير المكان المحدد لم يبرأ ولو كان التسليم في الوقت المحدد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لم يحصل ما التزم به وهو تسليم المكفول في وقته المحدد ومكانه المحدد.

المسألة الثانية: إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان يمكن استيفاء الحق.

2 -إذا كان لا يمكن استيفاء الحق.

الفرع الأول: إذا كان يمكن استيفاء الحق منه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -مثاله.

2 -البراءة.

3 -التوجيه.

الأمر الأول: المثال:

مثال ما إذا كان يمكن تسليم الحق: أن يكون الحق موجودًا وقت التسليم مع الاستعداد ببذله إذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت