الأمر الثاني: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه حصل ما التزم به وهو تسليم المكفول تسليمًا معتبرًا، فبرئت منه ذمته بذلك كما لو قضى الحق.
الفرع الثاني: إذا كان التسليم في غير المكان المحدد:
وفيه أمران هما:
1 -البراءة.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: البراءة:
إذا سلم المكفول نفسه في غير المكان المحدد لم يبرأ ولو كان التسليم في الوقت المحدد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لم يحصل ما التزم به وهو تسليم المكفول في وقته المحدد ومكانه المحدد.
المسألة الثانية: إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان يمكن استيفاء الحق.
2 -إذا كان لا يمكن استيفاء الحق.
الفرع الأول: إذا كان يمكن استيفاء الحق منه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -مثاله.
2 -البراءة.
3 -التوجيه.
الأمر الأول: المثال:
مثال ما إذا كان يمكن تسليم الحق: أن يكون الحق موجودًا وقت التسليم مع الاستعداد ببذله إذا.