فهرس الكتاب

الصفحة 1329 من 2662

1 -المماطل، سواء كان ذلك بالتسويف أم التأخير.

2 -الجاحد للحق، وهو أشد من المماطل.

3 -الأخرس الذي لا يفصح.

الفرع الثالث: الملاءة بالمال.

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -معنى الملاءة بالمال.

2 -وجه اشتراطها.

3 -أمثلة غير المليء بالمال.

الأمر الأول: معنى الملاءة بالمال:

الملاءة بالمال: القدرة على الوفاء، بأن لا يكون فقيرًا أو محجورًا عليه.

الأمر الثاني: وجه اشتراط الملاءة بالمال:

وجه ذلك: أن غير المليء بالمال يتعذر أخذ الحق منه فلا يكون للحوالة عليه فائدة.

الأمر الثالث: أمثلة غير المليء بالمال:

1 -المعسر الذي لا وفاء عنده.

2 -الذي ماله غائب غيبة بعيدة يصعب عليه إحضاره.

3 -المحجور عليه لفلسه.

الفرع الثاني: الحوالة على غير مليء:

وفيه أمران هما:

1 -إذا لم يرض المحال.

2 -إذا رضى المحال.

الأمر الأول: إذا لم يرض المحال:

وفيه جانبان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت