فهرس الكتاب
الأمر الأول: بيان ما يشترط العلم فيه:
العلم شرط في المحال به والمحال عليه كما تقدم.
الأمر الثانى: التوجيه:
وجه اشتراط العلم بالمحال والمحال عليه: أن من شرط صحة الحوالة اتفاقهما كما سيأتي، ومع الجهل بهما أو بأحدهما لا يتحقق ذلك.
المسألة الثانية: الاستقرار:
وفيها خمسة فروع:
1 -المراد بالاستقرار.
2 -أمثلته.
3 -ما يشترط فيه.
4 -وجه اشتراطه.
5 -أثر عدم الاستقرار.
الفرع الأول: المراد بالاستقرار:
المراد بالاستقرار: ألا يكون الدين عرضة للسقوط لسبب من أسباب السقوط.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -أمثلة الاستقرار.
2 -أمثلة عدم الاستقرار.
الأمر الأول: أمثلة الاستقرار
من أمثلة استقرار المحال عليه ما يأتي:
1 -ثمن المبيع بعد لزوم البيع.
2 -القرض.
3 -الأجرة بعد استيفاء المنفعة.
4 -قيمة المتلف.
5 -الصداق بعد الدخول.