فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 2662

الأمر الأول: بيان ما يشترط العلم فيه:

العلم شرط في المحال به والمحال عليه كما تقدم.

الأمر الثانى: التوجيه:

وجه اشتراط العلم بالمحال والمحال عليه: أن من شرط صحة الحوالة اتفاقهما كما سيأتي، ومع الجهل بهما أو بأحدهما لا يتحقق ذلك.

المسألة الثانية: الاستقرار:

وفيها خمسة فروع:

1 -المراد بالاستقرار.

2 -أمثلته.

3 -ما يشترط فيه.

4 -وجه اشتراطه.

5 -أثر عدم الاستقرار.

الفرع الأول: المراد بالاستقرار:

المراد بالاستقرار: ألا يكون الدين عرضة للسقوط لسبب من أسباب السقوط.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة الاستقرار.

2 -أمثلة عدم الاستقرار.

الأمر الأول: أمثلة الاستقرار

من أمثلة استقرار المحال عليه ما يأتي:

1 -ثمن المبيع بعد لزوم البيع.

2 -القرض.

3 -الأجرة بعد استيفاء المنفعة.

4 -قيمة المتلف.

5 -الصداق بعد الدخول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت