فهرس الكتاب

الصفحة 1377 من 2662

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه جانبان هما:

1 -من يقبل قوله.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: من يقبل قوله:

إذا اتفق الدائن والمدين على صيغة الحوالة وكانت لا تحتمل غير الحوالة قبل قول مدعيها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول مدعي الحوالة إذا اتفقا على الصيغة وهي لا تحتمل غير الحوالة: أن اللفظ صريح فيها، والأصل في الكلام الحقيقة ولا صارف له عنها.

الفرع الثاني: إذا كانت الصيغة تحتمل الحوالة والوكالة:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -من يقبل قوله.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة احتمال الصيغة للحوالة والوكالة ما يأتي:

1 -أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان ويقتصر على ذلك.

2 -أن يقول المدين للدائن: أحلتك بديني على فلان.

3.- أن يقول المدين للدائن: أحلتك بالمال الذي لي على فلان.

4 -أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان بحقي الذي عليه.

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه خمسة جوانب هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت