الجانب الثاني: شرط جعله عوضًا:
يشترط لجعل ما في الذمة عوضًا أن ينضبط بالوصف، فإن لم ينضبط بالوصف لم يصح جعله عوضًا، لا ثمنًا ولا مثمنًا؛ لأنه يؤدي إلى الغرر، والاختلاف والمنازعة.
الجانب الثالث: المقابل لما في الذمة:
المقابل لما في الذمة: المعين وهو المحدد بذاته المعروف للمتعاقدين بعينه كالسيارة المحددة برقمها، وأوصافها، والبيت المحدد بموقعه، وحدوده، ومساحته وأوصافه.
الأمر الرابع: كلمة (المنفعة) :
وفيه جانبان هما:
1 -تعريف المنفعة.
2 -ما يقابل المنفعة.
الجانب الأول: تعريف المنفعة.
المنفعة: هي استثمار العين من غير تملك لذاتها، كسكنى الدار، واستعمال السيارة في عمل معلوم، واستعمال الجهاز في عمل محدد، من غير تملك لأعيانها.
الجانب الثاني: ما يقابل المنفعة:
الذي يقابل المنفعة العين.
الأمر الخامس: كلمة (مباحة) :
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -معنى الإباحة.
2 -ما يخرج بهذا القيد.
3 -شرط الإباحة.