فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 2662

الجانب الثاني: شرط جعله عوضًا:

يشترط لجعل ما في الذمة عوضًا أن ينضبط بالوصف، فإن لم ينضبط بالوصف لم يصح جعله عوضًا، لا ثمنًا ولا مثمنًا؛ لأنه يؤدي إلى الغرر، والاختلاف والمنازعة.

الجانب الثالث: المقابل لما في الذمة:

المقابل لما في الذمة: المعين وهو المحدد بذاته المعروف للمتعاقدين بعينه كالسيارة المحددة برقمها، وأوصافها، والبيت المحدد بموقعه، وحدوده، ومساحته وأوصافه.

الأمر الرابع: كلمة (المنفعة) :

وفيه جانبان هما:

1 -تعريف المنفعة.

2 -ما يقابل المنفعة.

الجانب الأول: تعريف المنفعة.

المنفعة: هي استثمار العين من غير تملك لذاتها، كسكنى الدار، واستعمال السيارة في عمل معلوم، واستعمال الجهاز في عمل محدد، من غير تملك لأعيانها.

الجانب الثاني: ما يقابل المنفعة:

الذي يقابل المنفعة العين.

الأمر الخامس: كلمة (مباحة) :

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -معنى الإباحة.

2 -ما يخرج بهذا القيد.

3 -شرط الإباحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت