فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 2662

الجانب الأول: صورة الصلح على الإقرار بالعبودية:

من صور ذلك: أن يتفق مكلف مع مكلف آخر على أن يقر له بأنه عبده ليبيعه ويقتسمان الثمن.

الجانب الثاني: وقوعه:

الإقرار بالعبودية كذبًا وزورًا ليس مستغربًا على الحرامية المستهترين بأحكام الإسلام للنصب على الناس وأكل أموالهم بالباطل.

الجانب الثالث: حكم هذا الصلح:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الصلح على الإقرار بالعبودية كذبًا، حرام لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصلح على الإقرار بالعبودية كذبًا: أنه غش وتزوير وأكل للأموال بالباطل.

الأمر التاسع: مصالحة المرأة الأجنبية على الإقرار بالزوجية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -صورته.

2 -وقوعه.

3 -حكمه.

الجانب الأول: صورته:

من صور ذلك: أن يحتاج شخص لا زوجة له إلى وظيفة يشترط لشاغلها أن يكون متزوجًا فيتفق مع امرأة لتقر له بالزوجية على مبلغ من المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت