فهرس الكتاب

الصفحة 1422 من 2662

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

المصالحة عن النقد بالنقد جائزة.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة جواز المصالحة عن النقد بالنقد: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا بأس بها إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء" [1] .

الجزئية الثالثة: شرط المصالحة بالنقد عن النقد:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الشرط.

2 -دليله.

الفقرة الأولى: بيان الشرط:

يشترط للمصالحة عن النقد بالنقد شرطان هما:

1 -أن يكون بسعر يومها.

2 -التقابض في المجلس.

الفقرة الثانية: دليل الشرط:

دليل شرط المصالحة بالنقد عن النقد: حديث ابن عمر السابق.

الجانب الثاني: المصالحة عن النقد بعرض أو العكس:

وفيه جزءان:

1 -مثاله.

2 -حكمه.

الجزء الأول: الأمثلة.

من أمثلة المصالحة عن النقد بالعرض أو العكس ما يأتي:

-أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف ريال فيصالحه عنها ببر.

2 -أن يكون لشخص في ذمة آخر مائة كيلو بر فيصالحه عنها بألف ريال.

(1) سنن أبي داود، باب في اقتضاء الذهب من الورق (3354) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت