فهرس الكتاب

الصفحة 1424 من 2662

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيهه.

3 -شرطه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان لشخص عند آخر نقود فصالح عنها بمنفعة جاز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز المصالحة عن النقود بالمنفعة: أنها إجارة والإجارة جائزة.

الجزئية الثانية: الشرط:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الشرط.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الشرط:

يشترط في المصالحة عن النقد بالمنفعة ما يشترط في الإجارة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط شروط الإجارة في المصالحة عن النقد بالمنفعة؛ أنها إجارة فيشترط لها شروطها.

الجانب الرابع: مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها.

وفيه جزءان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الحكم.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها. أن يكون لشخص دين في ذمة امرأة فتصالحه على أن يتزوجها في مقابل مالَهُ في ذمتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت