فهرس الكتاب

الصفحة 1436 من 2662

الجانب الثالث: ما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا:

مما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا ما يأتي:

1 -ثبوت الخيار فيه.

2 -أخذ أرش العيب.

3 -جواز الرد بالعيب.

4 -ثبوت الشفعة فيه إن كان العوض شقصًا.

الأمر الثاني: تكييف الصلح بالنسبة للمدعي عليه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -التكييف.

2 -التوجيه.

3 -أثر التكييف.

الجانب الأول: التكييف:

صلح الإنكار بالنسبة للمدعى عليه إبراء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الصلح بالنسبة للمدعى عليه إبراء: أنه يدعي أن ما بيده ملكه وأن ما بذله افتداء ليمينه ودفع الضرر عنه، وقطعًا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل بحضور مجلس الحكم فصار المدفوع إبراء.

الجانب الثالث: أثر التكييف:

مما يترتب على اعتبار الصلح بالنسبة للمنكر إبراء ما يأتي:

1 -عدم ثبوت الخيار له.

2 -عدم جواز الرد بالعيب.

3 -عدم أخذ أرش العيب.

4 -عدم ثبوت الشفعة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت