الجانب الثالث: ما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا:
مما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا ما يأتي:
1 -ثبوت الخيار فيه.
2 -أخذ أرش العيب.
3 -جواز الرد بالعيب.
4 -ثبوت الشفعة فيه إن كان العوض شقصًا.
الأمر الثاني: تكييف الصلح بالنسبة للمدعي عليه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -التكييف.
2 -التوجيه.
3 -أثر التكييف.
الجانب الأول: التكييف:
صلح الإنكار بالنسبة للمدعى عليه إبراء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الصلح بالنسبة للمدعى عليه إبراء: أنه يدعي أن ما بيده ملكه وأن ما بذله افتداء ليمينه ودفع الضرر عنه، وقطعًا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل بحضور مجلس الحكم فصار المدفوع إبراء.
الجانب الثالث: أثر التكييف:
مما يترتب على اعتبار الصلح بالنسبة للمنكر إبراء ما يأتي:
1 -عدم ثبوت الخيار له.
2 -عدم جواز الرد بالعيب.
3 -عدم أخذ أرش العيب.
4 -عدم ثبوت الشفعة به.