فهرس الكتاب

الصفحة 1438 من 2662

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه صحة الصلح عن الغير: أنه قصد براءته وقطع الخصومة عنه كما لو قضى دينه.

2 -أن عليًا وأبا قتادة قضيا الدين عن الميت وأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

المسألة الثالثة: الرجوع على الغير بما بذل في الصلح.

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان الصلح بإذن المصالح عنه.

2 -إذا كان الصلح بغير إذن المصالح عنه.

الفرع الأول: إذا كان الصلح بإذن المصالح عنه.

وفيه أمران هما:

1 -إذا نوى الرجوع.

2 -إذا لم ينوى الرجوع.

الأمر الأول: الرجوع إذا كان الصلح بينة الرجوع.

وفيه جانبان هما:

1 -حكم الرجوع.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم.

إذا كان الصلح عن الغير بإذنه بنية الرجوع: جاز الرجوع عليه.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه الرجوع على المصالح عنه بإذنه بنية الرجوع: أن المصالح نائب عن المصالح عنه في الصلح وقد نوي الرجوع فيجوز له الرجوع كالوكيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت