فهرس الكتاب

الصفحة 1457 من 2662

الجزء الثاني: توجيه الشرط:

وجه اشتراط عدم وجود المشهود عليه لا يبطل به شهادة الزور إلا الصلح: أنه إذا وجد غير الصلح زالت الحاجة إليه فيكون من الإعانة على المنكر وأكل أموال الناس بالباطل، ويحمل الفسقة على شهادة الزور حتى يصالحهم المشهود عليهم على تركها.

الأمر الثاني: الصلح عن شهادة الزور في حق الشهود:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الصلح عن ترك شهادة الزور بالنسبة للشهود لا يجوز ولا يصح ولا يرتب أثرًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصلح عن ترك شهادة الزور بالنسبة للشهود: أنه ترك محرم فيجب عليهم من غير صلح، ولا يجوز لهم أخذ العوض عليه.

الفرع الثالث: العوض المأخوذ بالصلح عن شهادة الزور:

وفيه أمران هما:

1 -حكم الدفع.

2 -الأخذ.

الأمر الأول: حكم الدفع:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا توقف إبطال شهادة الزور عليه.

2 -إذا أمكن إبطال شهادة الزور بغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت