صلح المشهود له على أداء الشهادة بحق جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز صلح المشهود له على أداء الشهادة بحق: أنه للتوصل إلى تحصيل حق فجاز له كالإجارة على إنجاز العمل.
الأمر الثاني: حكم الصلح بالنسبة للشهود:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا تعينت عليهم الشهادة.
2 -إذا لم تتعين عليهم الشهادة.
الجانب الأول: إذا تعينت عليهم الشهادة:
وفيه جزءان هما:
1 -صورة تعين الشهادة.
2 -حكم الصلح.
الجزء الأول: صورة تعين الشهادة:
من صور تعين الشهادة: إلا يعلم الحق إلا من قبل شهود معينين شهود عقد النكاح قبل اشتهاره وشهود البيع في برية ونحو ذلك.
الجزء الثاني: حكم الصلح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا تعينت الشهادة على الشهود لم يجز لهم الصلح على أدائها.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه عدم جواز صلح الشهود على أداء الشهادة إذا تعينت عليهم: أن أداءها صار واجبًا عليهم؛ لأنهم لو لم يشهدوا لضاع الحق بسببهم فلا يجوز لهم الصلح عليه.