فهرس الكتاب

الصفحة 1462 من 2662

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز دفع العوض لأداء الشهادة بحق: أنه للتوصل إلى تحصيل الحق كان جائزًا، كالإجارة على أداء العمل.

الأمر الثاني: حكم أخذ العوض:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ.

2 -إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ.

الجانب الأول: إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الآخذ.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الآخذ:

إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ لم يجز له أخذ العوض ويجب عليه رد ما أخذه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ العوض عن أداء الشهادة إذا كان متعينًا على الآخذ: أنه واجب عليه فلا يجوز له أخذ العوض عنه كسائر الواجبات كالصوم والصلاة.

الجانب الثاني: إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ جاز له أخذ العوض على أدائها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت