فهرس الكتاب

الصفحة 1467 من 2662

الجزء الأول: توجيه التحريم بالنسبة لدافع العوض:

وجه التحريم بالنسبة لدافع العوض أنه من التعاون على الإثم والعداون؛ لأنه يشجع على شهادة الزور ويحصل عليها وهي من الكبائر.

الجزء الثاني: وجه تحريم أخذ العوض على أداء شهادة الزور بالنسبة لآخذه:

وجه ذلك: أنه في مقابل محرم وهو الشهادة، وأخذ العوض في مقابل المحرم حرام كمهر البغي وحلوان الكاهن.

الأمر الثاني: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور:

وفيه جانبان هما:

1 -بالنسبة للآخذ.

2 -بالنسبة للدافع.

الجانب الأول: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور بالنسبة للآخذ:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

أخذ العوض المدفوع ترك شهادة الزور بالنسبة للآخذ حرام لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم أخذ العوض لترك شهادة الزور: أن ترك شهادة الزور واجب فلا يجوز أخذ العوض عليه كسائر الواجبات من الصوم والصلاة.

الجانب الثاني: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور بالنسبة للدافع:

حكم دفع العوض لترك شهادة الزور بالنسبة للدافع ينبني على جواز الصلح عنه على التفصيل المتقدم فإن جاز الصلح جاز دفع العوض وإن امتنع الصلح امتنع دفع العوض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت