فهرس الكتاب

الصفحة 1478 من 2662

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم إزالة الغصن ونحوه إذا حصل به ضرر: أن الضرر تجب إزالته عن المتضرر، لحديث: (لا ضرر في الإسلام) [1] . وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [2] .

الجزئية الثانية: إذا لم يوجد بالغصن ونحوه ضرر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأول: بيان الخلاف:

اختلف في إزالة الغصن ونحوه إذا لم يوجد به ضرر على قولين:

القول الأول: أنه يلزم إزالته.

القول الثاني: أنه لا تلزم إزالته.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بلزوم الإزالة: أن الهواء والقرار ملك لصاحبه فلا يلزم بشغلهما من غير رضاه.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم لزوم الإزالة: بإن الإبقاء من إكرام الجار وهو أمر مؤكد، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره) [3] .

(1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) ، وعزاه لأبي داود في مراسيله.

(2) يشن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) .

(3) صحيح مسلم، باب الحث على إكرام الجار (47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت