الجانب الأول: إذا حصل بما ذكر ونحوه ضرر:
وفيه جزءان هما:
1 -إذن الإمام فيه.
2 -حكم إحداثه.
الجزء الأول: إذن الإمام فيه:
وفيه جزئيتان هما.
1 -حكم الإذن.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإذن:
إذا كان فيما يحدث في الطريق ضرر لم يجز للحاكم أن يأذن فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز إذن الحاكم في إحداث ما يضر بالطريق: أن الحاكم نائب عن المسلمين فلا يجوز له أن يأذن في إحداث ما يضر بهم.
الجزء الثاني: حكم الإحداث:
وفيه جزئيتان هما:
1 -إحداث ما فيه ضرر.
2 -إحداث ما لا ضرر فيه.
الجزئية الأولى: إحداث ما فيه ضرر:
وفيه فقرتان هما:
1 -حكم الإحداث.
2 -التوجيه.
الفقرة الأول: حكم الإحداث:
إذا كان فيما يحدث في الطريق ضرر لم يجز إحداثه، سواء أذن فيه الحاكم أم لم يأذن فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز إحداث ما يضر في الطريق: أن الطريق ملك للمسلمين فلا يجوز أن يحدث فيه ما يضر بهم.