فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 2662

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان وضع الخشب ونحوه في جدار الجار بإذن جاز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز وضع الخشب في جدار الجار إذا كان بإذنه: أن الحق في ذلك له فإذا أذن فيه جاز.

الفرع الثاني: إذا كان وضع الخشب في جدار الجار بغير إذنه:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان جدار الجار يتضرر.

2 -إذا كان جدار الجار لا يتضرر.

الأمر الأول: إذا كان جدار الجار يتضرر:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة الضرر.

2 -الاستعمال.

الجانب الأول: أمثلة التضرر:

من أمثلة التضرر ما يأتي:

1 -أن يكون الجدار ضعيف التأسيس.

2 -أن يكون الجدار قليل السمك.

3 -أن يكون في الجدار خلل في التنفيذ.

الجانب الثاني: الاستعمال.

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان جدار الجار يتضرر باستعماله بوضع الخشب ونحوه لم يجز استعماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت