فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 2662

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا احتاج الملك المشترك إلى عمل لدفع المضرة أجبر الشريك عليه، سواء كان الضرر على الشريك أم غيره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجبار الشريك على مشاركة شريكه في دفع مضرة ملكهما، أنه يلزمه ذلك لو انفرد فكذلك مع الشريك، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .

الجانب الثالث: ما يتخذ لو تعذر الإجبار:

وفيه جزءان هما:

1 -أمثلة تعذر الإجبار.

2 -ما يتخذ.

الجزء الأول: أمثلة تعذر الإجبار:

من أمثلة تعذر الإجبار ما يأتي:

1 -غيبة الشريك وتعذر مخاطبته.

2 -أن يكون الشريك ذا منعة.

3 -أن يكون استئذان الشريك أو الطلب منه يحتاج إلى وقت والأمر لا يقبل التأخير.

الجزء الثاني: ما يتخذ:

إذا كان إلزام الشريك يرتب ضررًا كما تقدم في الأمثلة فإنه يتم الإصلاح بالأخذ من ماله إذا أمكن، وإلا فبالا نفاق على حسابه.

الفرع الثاني: إبقاء المنفعة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -أمثلة إبقاء المنفعة.

2 -الإلزام بالمشاركة.

3 -التنفيذ على حساب الممتنع.

(1) سنن ابن ماجه (2340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت