فهرس الكتاب
1 -أن ترك المحافظة على إبقاء المنفعة يؤدي إلى تلفها بالكلية وهذا إضرار بالشريك والإضرار ممنوع لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .
2 -أنه يجبر على المشاركة إذا خيف الضرر وخوف الضرر في ترك المحافظة على إبقاء المنفعة موجود فيجبر الشريك عليه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -أن المتنع لا يجبر عليه لو انفرد فلا يجبر عليه مع شريكه.
2 -أن الإجبار على المشاركة إضرار بالمتنع بما سيلحقه من التكاليف والضرر لا يزال بالضرر.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإلزام.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالإلزام: أن الشركة تقتضي فعل كل ما يحفظ مال الشركة وينميه، وفعل ما فيه إبقاء منفعة المال المشترك من ذلك فيلزم الشريك المشاركة فيه.
(1) سنن ابن ماجه (2340) .