فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 2662

1 -أن ترك المحافظة على إبقاء المنفعة يؤدي إلى تلفها بالكلية وهذا إضرار بالشريك والإضرار ممنوع لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .

2 -أنه يجبر على المشاركة إذا خيف الضرر وخوف الضرر في ترك المحافظة على إبقاء المنفعة موجود فيجبر الشريك عليه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن المتنع لا يجبر عليه لو انفرد فلا يجبر عليه مع شريكه.

2 -أن الإجبار على المشاركة إضرار بالمتنع بما سيلحقه من التكاليف والضرر لا يزال بالضرر.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإلزام.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالإلزام: أن الشركة تقتضي فعل كل ما يحفظ مال الشركة وينميه، وفعل ما فيه إبقاء منفعة المال المشترك من ذلك فيلزم الشريك المشاركة فيه.

(1) سنن ابن ماجه (2340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت