فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 2662

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه التنفيذ على حساب الشريك الممتنع: أن ذلك حق واجب عليه فيقضى من ماله أو يرجع به عليه كالدين.

الجانب الثاني: كيفية التنفيذ:

يتبع في التنفيذ على الحساب ما يأتي:

1 -أن يؤخذ من ماله ما يلزمه إن كان نقدًا.

2 -يباع من عروضه إن لم يوجد له نقد أو لم يكف.

3 -يستدان عليه.

الجانب الثالث: من يتولى التنفيذ:

يتولى التنفيذ أحد من يأتي:

1 -الحاكم.

2 -الشريك بإذن الحاكم.

3 -من يعينه الحاكم.

الجانب الرابع: الرجوع:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان التنفيذ بإذن الحاكم.

2 -إذا لم يكن بإذن الحاكم.

الجزء الأول: إذا كان التنفيذ بإذن الحاكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحاكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان التنفيذ بإذن الحاكم جاز الرجوع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز الرجوع على الممتنع بما ترتب على التنفيذ على حسابه إذا كان بإذن الحاكم: أن الحاكم نائب عنه فيجوز له ولمن ينيبه الرجوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت