فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 2662

الفقرة الأولى: بيان ما يعامل به:

إذا كان لمدعي الإعسار مال سابق حبس حتى يقيم بينة على إعساره أو يمضى مدة يغلب على الظن أنه لو كان عنده مال أظهره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحبس: أن الأصل بقاء المال فيحبس حتى يظهر خلافه.

الفرع الثاني: من يفي ماله بدينه:

وفيه أمران هما:

1 -حكم الحجر.

2 -ما يعامل به.

الأمر الأول: حكم الحجر عليه:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الذي يفي ماله بديونه لا يجوز الحجر عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحجر على من يفي ماله بديونه: أن الحجر لمنع التصرف في المال حفاظًا على حقوق الغرماء، ومن يقدر على وفاء دينه لا خطر على غرمائه من تصرفه فلا يمنع منه.

الأمر الثاني: ما يعامل به:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الأمر بالوفاء.

2 -العقوبة.

3 -بيع ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت