فهرس الكتاب
الفقرة الأولى: بيان ما يعامل به:
إذا كان لمدعي الإعسار مال سابق حبس حتى يقيم بينة على إعساره أو يمضى مدة يغلب على الظن أنه لو كان عنده مال أظهره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحبس: أن الأصل بقاء المال فيحبس حتى يظهر خلافه.
الفرع الثاني: من يفي ماله بدينه:
وفيه أمران هما:
1 -حكم الحجر.
2 -ما يعامل به.
الأمر الأول: حكم الحجر عليه:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الذي يفي ماله بديونه لا يجوز الحجر عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحجر على من يفي ماله بديونه: أن الحجر لمنع التصرف في المال حفاظًا على حقوق الغرماء، ومن يقدر على وفاء دينه لا خطر على غرمائه من تصرفه فلا يمنع منه.
الأمر الثاني: ما يعامل به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الأمر بالوفاء.
2 -العقوبة.
3 -بيع ماله.