فهرس الكتاب

الصفحة 1535 من 2662

الجزئية الأولى: حالة اللجوء إلى العقوبة:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان حالة اللجوء.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حالة اللجوء: لا يلجأ إلى العقوبة إلا عند رفض الأمر بالوفاء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه تأخير العقوبة عن الأمر بالوفاء.

2 -توجيه العقوبة عند رفض الأمر بالوفاء.

الشيء الأول: توجيه تأخبر العقوبة:

وجه ذلك تقدم في توجيه البدء بالأمر بالوفاء.

الشيء الثاني: توجيه العقوبة عند وفض الأمر:

وجه ذلك: أنه إذا رفض الوفاء مع القدرة عليه كان مماطلًا فتحل عقوبته لقوله - صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) [1] .

الجزئية الثانية: أنواع العقوبة:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الأنواع.

2 -توجيه التنويع.

الفقرة الأولى: بيان أنواع العقوبة.

من أنواع عقوبة المماطل ما يأتي:

1 -الضرب.

2 -السجن.

3 -الملازمة.

4 -التشهير والسب.

(1) سنن أبي داود، باب في الحبس في الدين (3628) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت