فهرس الكتاب
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ وباع ماله [1] .
2 -أن الحجر يحقق مصلحة الدائن بحفظ حقه ومصلحة المدين بقضاء دينه.
3 -أن حفظ الحقوق الواجبة واجب، وحقوق الغرماء واجبة ولا يتم حفظها إلا بالحجر على المفلس فيكون واجبًا.
الجزء الثاني: توجيه الحجر بطلب بعض الغرماء:
وجه ذلك: أن حفظ حقوقهم واجب كما لو لم يوجد غيرها فيجب الحجر بطلبهم كما لو لم يوجد غيرهم.
الأمر الثاني: حكم الحجر إذا لم يطلبه أحد من الغرماء:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يطلب غرماء المدين الحجر عليه لم يجز الحجر عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الحجر على المدين إذا لم يطلب الغرماء الحجر عليه: أن الحق لهم ويصح إسفاطهم له فلا يصح من غير طلبهم له.
الفرع الثاني: إظهار الحجر:
وفيه أمران هما:
1 -حكم إظهار الحجر.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا حجر على المفلس استحب إظهاره.
(1) سنن الدارقطني (4/ 231) .