فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 2662

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ وباع ماله [1] .

2 -أن الحجر يحقق مصلحة الدائن بحفظ حقه ومصلحة المدين بقضاء دينه.

3 -أن حفظ الحقوق الواجبة واجب، وحقوق الغرماء واجبة ولا يتم حفظها إلا بالحجر على المفلس فيكون واجبًا.

الجزء الثاني: توجيه الحجر بطلب بعض الغرماء:

وجه ذلك: أن حفظ حقوقهم واجب كما لو لم يوجد غيرها فيجب الحجر بطلبهم كما لو لم يوجد غيرهم.

الأمر الثاني: حكم الحجر إذا لم يطلبه أحد من الغرماء:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم يطلب غرماء المدين الحجر عليه لم يجز الحجر عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الحجر على المدين إذا لم يطلب الغرماء الحجر عليه: أن الحق لهم ويصح إسفاطهم له فلا يصح من غير طلبهم له.

الفرع الثاني: إظهار الحجر:

وفيه أمران هما:

1 -حكم إظهار الحجر.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا حجر على المفلس استحب إظهاره.

(1) سنن الدارقطني (4/ 231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت