فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 2662

الفرع الخامس: تصرف المحجور عليه:

وفيه أمران هما:

1 -تصرفه في عين ماله.

2 -تصرفه في ذمته.

الأمر الأول: التصرف في عين المال:

وفيه جانبان هما:

1 -التصرف قبل الحجر.

2 -التصرف بعد الحجر.

الجانب الأول: التصرف قبل الحجر:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا لم يضر بالغرماء.

2 -إذا أضر بالغرماء.

الجزء الأول: التصرف الذي لا يضر بالغرماء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الأمثلة.

1 -الحكم.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من التصرف الذي لا يضر بالغرماء عادة ما يأتي:

1 -الصدقة با ليسير كالرغيف، والتمرة، والريال.

2 -التكسب بالمال بالتأجير والبيع والشراء.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيه فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

التصرف الذي لا يضر بالغرماء جائز وصحيح ونافذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت