فهرس الكتاب

الصفحة 1576 من 2662

التركة وهو مؤجل يضر الميت؛ لأنه مرتهن به، ويضر صاحب الحق لتأخر حقه ولا نفع فيه للورثة؛ لأنهم لا يتصرفون فيها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول.

بعدم الحلول بما يأتي:

1 -أن التأجيل حق للمفلس فلا يسقط بموته كسائر حقوقه.

2 -أن الموت لا يوجب حلول ما للميت فلا يوجب حلول ما عليه، كالجنون والإغماء.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -وجه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحلول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الحلول: قوة أدلته وضعف أدلة القول المرجوح.

الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:

يجاب عن دليل هذا القول بما يأتي:

أولًا: الجواب عن تضرر الميت:

يجاب عن ذلك: بأن توثيق الدين ينقله إلى الوثيقة بدليل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الدين لما تحمل الدين عنه.

ثانيًا: الجواب عن تضرر الغريم:

يجاب عن ذلك: بأنه قد رضي بهذا الضرر حين رضي بالتأجيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت