فهرس الكتاب

الصفحة 1584 من 2662

1 -أن العجز في تصرفهم أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان.

2 -أن الحجر عليهم ليس لحظ غيرهم حتى يحتاج إلى إظهار ليعلم به من له حق عليهم فيطالب به.

المسألة الرابعة: رجوع من أعطاهم ماله بماله:

قال - رحمه الله تعالى:"ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه".

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -بيان حكم الرجوع.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الرجوع:

من أعطي ماله للمحجور عليه لحظ نفسه بأي وجه من الوجوه رجع به إن وجده.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه رجوع من أعطى ماله للمحجور عليه لحظ نفسه بماله: أن تصرفه معه غير صحيح فلا ينقل الملكية إليهم. فيكون باقيًا على ملكه، وإن كان تحت أيديهم.

المسألة الخامسة: ما لا يضمنونه.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن أتلفوه لم يضمنوا".

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -بيان ما لا يضمنونه.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما لا يضمنونه:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -ضابط ما لا يضمنونه.

2 -الأمثلة.

3 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت