فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 2662

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه ضمان المحجور عليه لحظ نفسه لا يتلفه من غير تسليط مالكه عليه: أن الاتلافات يستوى فيها الخطأ والعمد.

المسألة السابعة: ما يزول به الحجر:

وفيه ثلاثة فروع:

1 -ما يزول به الحجر عن الصغير.

2 -ما يزول به الحجر عن السفيه.

3 -ما يزول به الحجر عن المجنون.

الفرع الأول: ما يزول به الحجر عن الصغير:

وفيه أمران هما:

1 -البلوغ.

2 -الرشد.

الأمر الأول: البلوغ:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يعرف به.

2 -دليله.

الجانب الأول: بيان ما يعرف به البلوغ:

وفيه جزءان هما:

1 -ما يشترك فيه الذكر والأنثى.

2 -ما تنفرد به الأنثى.

الجزء الأول: ما يشترك فيه الذكر والائثى:

يشترك الذكر والأنثى بثلاث علامات للبلوغ وهي:

1 -الإنزال.

2 -إنبات الشعر الخشن حول القبل.

3 -بلوغ خمس عشرة سنة.

الجزء الثاني: ما تنفرد به الأنثى من علامات البلوغ:

تنفرد الأنثى عن الذكر بعلامتين من علامات البلوغ وهي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت